السيد أحمد الموسوي الروضاتي
714
إجماعات فقهاء الإمامية
* إطعام كل مسكين لا يزيد عن مدين من التمر أو البر أو غير ذلك 189 * إذا عمل بالترتيب في كفارة من أفطر فتلبس بالصوم ثم وجد الرقبة لا يجب عليه الانتقال إليها فإن فعل كان أفضل 189 * إذا أفسد صومه بالوطء ثم وطأ بعد ذلك مرة أو مرات فعلى الأول الكفارة 190 * إذا باشر امرأته فيما دون الوطء فأمنى لزمته الكفارة 190 * إذا أدخل في دبر امرأته أو غلام كان عليه القضاء والكفارة 190 * إذا أتى بهيمة ولم ينزل فعليه القضاء بلا خلاف 190 * إذا وطأ أكثر من يوم في رمضان لزمته عن كل يوم كفارة 190 * إذا أكل أو شرب أو ابتلع ما يسمى به أكلا لزمه القضاء والكفارة مثل ما يلزم الواطئ سواء كان ذلك في صوم رمضان أو في صوم النذر 191 * إذا أفطر يوما من شهر رمضان على وجه يلزمه الكفارة فإنه يقضي يوما آخر بدله 191 * الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدين أو مد من طعام وعليهما القضاء 191 * تكره القبلة للشاب إذا كان صائما ولا تكره للشيخ 191 * إذا وطأ فيما دون الفرج أو باشرها أو قبلها بشهوة فأنزل كان عليه القضاء والكفارة 191 * إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة فإن فاجأته النظرة لم يأثم 191 * إذا نوى الصوم من الليل فأصبح مغمى عليه أو نام يوما أو أياما كان صومه صحيحا 192 * إذا أصبح صائما ثم جن في بعضه أو مجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا قضاء عليه 192 * إذا نوى ليلا وأغمي عليه أو جن حتى ذهب اليوم صح صومه 192 * كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الإفطار وعلى من صامه القضاء 192 * القادم من سفر والمريض إذا برأ والحائض إذا طهرت والنفساء إذا انقطع دمها يمسكون بقية النهار تأديبا وعليهم القضاء 192 * إذا نذر صيام يوم بعينه وجب عليه صومه ولا يجوز عليه تقديمه 192 * إذا أصبح يوم الشك مفطرا ثم ظهر أنه كان من رمضان وجب عليه إمساك باقيه 193 * الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمريض إذا برأ وقد أفطروا أول النهار أمسكوا بقية النهار تأديبا 193 * إذا نوى الصبي الصوم من أوله وبلغ في أثنائه وجب عليه الإمساك 193 * لا يصح صوم المريض وإن نوى 193 * المسافر إذا نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتد به 193 * إذا نوى الصوم قبل الفجر ثم سافر في النهار لم يجز له الإفطار 193 * فيما إذا وطأ في اليوم الذي رأى الهلال وحده فقضى وكفر 193 * يثبت هلال شوال وبقية الشهور بشهادة عدلين ولا يثبت بأقل من ذلك 193